( مرتين أو ثلاثا ) شك من الراوي ( وجئ به ) أي بالسارق ( فقال ) صلى الله عليه وسلم ( استغفر الله ) أي اطلب
المغفرة من الله ( اللهم تب عليه ) أي اقبل توبته أو ثبته عليها .
قال الشوكاني في النيل : فيه دليل على مشروعية أمر المحدود بالاستغفار والدعاء له
بالتوبة بعد استغفاره . قال وفيه دليل على أنه يستحب تلقين ما يسقط الحد .
( عن أبي أمية رجل من الأنصار ) رجل بالجر بدل من أبي أمية . ومقصود المؤلف أنه روى
حماد عن إسحاق بلفظ عن أبي أمية المخزومي وروى همام عن إسحاق بلفظ عن أبي أمية
رجل من الأنصار .
قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة . وذكر الخطابي أن في إسناد هذا الحديث
مقالا ، والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة ، ولم يجب الحكم به . هذا آخر كلامه .
فكأنه يشير إلى أن أبا المنذر مولى أبي ذر لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من
رواية حماد بن سلمة عنه .
( باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه )
أي لا يبينه أي حد هو مثلا أن يقول إني أصبت حدا لو وجب على حد أو نحو ذلك من
غير أن يصرح باسم ذلك الحد .
( حدثني أبو أمامة ) هو صدى بن عجلان الباهلي رضي الله عنه ( أن رجلا ) هو أبو اليسر
كعب بن عمرو الأنصاري كما سيظهر لك في كلام المنذري ( إني أصبت حدا ) قال العلماء :
هذا الرجل لم يفصح بما يوجب الحد ولعله كان بعض الصغائر فظن بأنه يوجب الحد عليه ،
عون المعبود — صفحة 30
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٠