مثلا إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة فأدى خمسمائة ثم قتل فلورثة العبد خمسمائة من ألف
نصف دية حر ولمولاه خمسون نصف قيمته كذا في المرقاة .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن .
( باب في دية الذمي )
( دية المعاهد ) بكسر الهاء وقيل بفتحها أي الذمي ( نصف دية الحر ) أي المسلم قال
الخطابي : ليس في دية أهل الكتاب شئ أبين من هذا ، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز
وعروة بن الزبير وهو قول مالك بن أنس وابن شبرمة وأحمد بن حنبل ، غير أن أحمد قال إذا كان
عون المعبود — صفحة 210
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢١٠