تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
مثلا إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة فأدى خمسمائة ثم قتل فلورثة العبد خمسمائة من ألف نصف دية حر ولمولاه خمسون نصف قيمته كذا في المرقاة . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن . ( باب في دية الذمي ) ( دية المعاهد ) بكسر الهاء وقيل بفتحها أي الذمي ( نصف دية الحر ) أي المسلم قال الخطابي : ليس في دية أهل الكتاب شئ أبين من هذا ، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وهو قول مالك بن أنس وابن شبرمة وأحمد بن حنبل ، غير أن أحمد قال إذا كان