قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم وابن ماجة .
( جلد ) أي ضرب ( في الخمر ) أي في شرب الخمر ( وأبو بكر أربعين ) جلدة أو ضربة
( وكملها ) من التكميل أي عقوبة حد الخمر ( ول شديدها ) تفسير لقوله ول حارها ( من تولى
هينها ) أي سهلها ولينها وهو تفسير لقوله من تولى قارها . والحديث سكت عنه المنذري .
( باب إذا تتابع في شرب الخمر )
أي توالى في شربها . ومقصود المصنف أنه إذا شرب رجل الخمر مرة فجلد ثم شرب
فجلد وهكذا فعل مرارا فما حكمه ، هل يجلد كل مرة أم له حكم آخر . وفي بعض النسخ تتايع
بالتحتية وهو أيضا صحيح ، فإن التتايع الإسراع في الشر واللجاجة .
( ذكوان ) بدل من أبي صالح وهو السمان الزيات المدني ثقة ثبت ، وكان يجلب الزيت
إلى الكوفة قاله الحافظ ( ثم إن شربوا فاقتلوهم ) .
قال الترمذي في كتاب العلل : أجمع الناس على تركه أي أنه منسوخ وقيل مؤول
بالضرب الشديد .
وقال الزيلعي قال ابن حبان في صحيحه : معناه إذا استحل ولم يقبل التحريم انتهى .
وبسط السيوطي الكلام في حاشية الترمذي وقصد به إثبات أنه ينبغي العمل به كذا قال العلامة
السندي في حاشية ابن ماجة .
عون المعبود — صفحة 119
مساهمون: العظيم آبادي
ص١١٩