( مسألة 2 ) : في بقاء الأغسال الزمانيّة والقسم الثاني من الفعليّة - وعدم انتقاضها بشيء من الأحداث - تأمّل ، لكن لا يشرع الإتيان بها بعد الحدث .
وأمّا المكانيّة والقسم الأوّل من الفعليّة فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر ، فضلًا عن الأكبر ، فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك الأمكنة ، أو بينها وبين تلك الأفعال ، أعاد الغسل .
( مسألة 3 ) : لو كان عليه أغسال متعدّدة - زمانيّة أو مكانيّة أو مختلفة - يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها .
( مسألة 4 ) : في قيام التيمّم - عند التعذّر - مقام تلك الأغسال تأمّل وإشكال ، فالأحوط الإتيان به عنده بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة .
فصل في التيمّم
والكلام في مسوّغاته ، وفيما يصحّ التيمّم به ، وفي كيفيّته ، وفيما يعتبر فيه ، وفي أحكامه .
القول في مسوّغاته
( مسألة 1 ) : مسوّغات التيمّم أمور :
منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ، غسلًا كانت أو وضوءً ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس ، وفي البرّية يكفي الطلب - غَلوة سهم في الحَزنة ، وغَلوة سهمين في السهلة - في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع ، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيه ؛ وإن