وليّه ، والأحوط قضاء السبعة أيضاً .
الثالث من واجبات منى : التقصير .
( مسألة 27 ) : يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلّاطوائف :
الأولى : النساء ، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لايجزيهنّ .
الثانية : الصرورة ؛ أيالذي كان أوّل حجّه ، فإنّ عليه الحلق على الأحوط .
الثالثة : الملبّد ، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ ؛ لدفع القمل ونحوه ، فعليه الحلق على الأحوط .
الرابعة : من عقص شعره - أيجمعه ولفّه وعقده - فعليه الحلق على الأحوط .
الخامسة : الخنثى المشكل ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير ، وإلّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط .
( مسألة 28 ) : يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء ، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً ، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه . ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه ، والأولى نيّة الغير - أيضاً - مع الإيكال إليه .
( مسألة 29 ) : لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه ، ويجزي عن الحلق ، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير . ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر ، يكفي له إمرار الموسى على رأسه .
( مسألة 30 ) : الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل ، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق .
( مسألة 31 ) : الأحوط أن يكون الحَلق والتقصير في يوم العيد ؛ وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق ، ومحلّهما مِنى ، ولا يجوز اختياراً في غيره .
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 427
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٢٧