( مسألة 4 ) : يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّى النساء .
( مسألة 5 ) : ليس في عمرة التمتّع طواف النساء ، ولو أتى به - رجاءً واحتياطاً - لا مانع منه .
القول في الوقوف بعرفات
( مسألة 1 ) : يجب - بعد العمرة - الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي .
ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر .
( مسألة 2 ) : المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف ؛ من غير فرق بين الركوب وغيره ، والمشي وعدمه . نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه .
( مسألة 3 ) : الوقوف المذكور واجب ، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف - حتّى مسمّاه - عمداً بطل حجّه ، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم .
( مسألة 4 ) : لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي ، وخرج من حدودها ولم يرجع ، فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للَّهفي أيّ مكان شاء ، والأحوط الأولى أن يكون في مكّة ، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً ، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء . ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع ، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط . والجاهل بالحكم كالناسي . ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه .