كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك .
( مسألة 4 ) : لو شكّ في أنّه نوى الاقتداء أم لا ، بنى على العدم وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة ، بل وإن كان على هيئة الائتمام . نعم لو كان مشتغلًا بشيء من أفعال المؤتمّين - ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة - بنى عليه .
( مسألة 5 ) : لو نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد ، فبان أنّه عمرو ، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته وصلاته إن زاد ركناً بتوهّم الاقتداء ، وإلّا فصحّتها لا تخلو عن قوّة ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . وإن كان عادلًا فالأقوى صحّة صلاته وجماعته ؛ سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد ، أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل أنّه زيد . والأحوط الإتمام والإعادة في الصورة الأولى إن خالفت صلاة المنفرد .
( مسألة 6 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط .
( مسألة 7 ) : الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد - ولو اختياراً - في جميع أحوال الصلاة وإن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة ، لكن الأحوط عدم العدول إلّالضرورة ولو دنيويّة ، خصوصاً في الصورة الثانية .
( مسألة 8 ) : لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها ، وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القُربة والرجاء ، خصوصاً في الصورة الثانية .
( مسألة 9 ) : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط .
( مسألة 10 ) : لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر ، أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه ، وتحسب له
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 251
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٥١