كان فيهم أنثى فللذكر ضعفها ، ولو انفردت الأخت كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً .
( مسألة 3 ) : لا يرث أخ وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والامّ .
( مسألة 4 ) : لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة عمّن يرث معه ، كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابة ذكراً كان أو أنثى . ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً فلهما أو لهم الثلث فرضاً والباقي قرابة ، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان .
( مسألة 5 ) : لو كان الإخوة متفرّقين - فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والامّ - كان لمن يتقرّب بالأُم السدس فرضاً مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدّد ، يقسّم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرّب بالأب والامّ البقيّة - خمسة أسداس أو الثلثان - يقسّم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى .
( مسألة 6 ) : مع فقد الإخوة من الأب والامّ ، واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ ، كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم .
( مسألة 7 ) : لو انفرد الجدّ فالمال له ؛ لأب كان أو لأُمّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فكذلك .
( مسألة 8 ) : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لأُمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللمتقرّب بالأُمّ منهم الثلث بالسويّة وللمتقرّب بالأب الثلثان
« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » .
( مسألة 9 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالأخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً .
( مسألة 10 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والامّ أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله والجدّة بمنزلة الأخت من قبله ،
« فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » .
( مسألة 11 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذّكر ضعف الأُنثى . نعم لو كانت أخت واحدة مع الجدودة من الامّ فالنصف للُاخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال ؛ من حيث إنّه هل يردّ على الأخت أو عليها وعلى الجدودة ؟ فلا يترك الاحتياط ؛ وإن كان الأرجح أنّ للُاخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض .