تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها - في مدّة معيّنة - بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة أو بنصف عينها . أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الأصول - مثلًا - إن كانت من أحدهما ، ويجعل العوض - إذا كانت لصاحب الأرض - الغرس والخدمة إلى مدّة معيّنة ؛ شارطاً على نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى تلك المدّة ، وإذا كانت من الغارس ، يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدّة معيّنة ؛ شارطاً على نفسه غرس حصّة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدّة . ( مسألة 14 ) : الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار - في الأراضي الخراجيّة - على المالك ، إلّا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما . ( مسألة 15 ) : لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلّا بإذن المالك ، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة أخرى - للمالك مع شخص ثالث - بعد فسخ الأولى ، فلا يستحقّ العامل الأوّل شيئاً . نعم يجوز للعامل تشريك غيره في العمل على الظاهر .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه — صفحة 504 | السيد الخميني