الحرمة لا تخلو عن قوّة « 1 » . ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام ، ولا يجب إخراجه ، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها . وليس في لبس الحلي كفّارة وإن فعلت حراماً .
الخامس عشر : التدهين وإن لم يكن فيه طِيب ، بل لا يجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام ، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار ، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب ، ولو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى للمضطرّ به ، وإلّا فلا شيء عليه .
السادس عشر : إزالة الشعر كثيره وقليله - حتّى شعرة واحدة - عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما ؛ بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة ؛ سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلًاّ .
( مسألة 28 ) : لا بأس بإزالة الشعر للضرورة ، كدفع القملة وإيذائه العين مثلًا ، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة .
( مسألة 29 ) : كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط ، بل لا يبعد ذلك ، ولو كان للضرورة اثنى عشر مُدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مُدّان ، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام « 2 » ، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق .
( مسألة 30 ) : كفّارة نتف الإبطين شاة ، والأحوط ذلك في نتف إحداهما ، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به .
السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه ؛ حتّى الحشيش والحنّاء والطين ونحوها على الأحوط فيها ، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه . وفي حكم الرأس بعضه ، والاذُن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته . ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع « 3 » .
( مسألة 31 ) : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه - حتّى اذنه - فيما يغطّيه . ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو « 4 » نسياناً
هامش
( 1 ) - في ( أ ) لم يرد : « بل الحرمة لا تخلو عن قوّة » .
( 2 ) - ليس في ( أ ) : « أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام » .
( 3 ) - ليس في ( أ ) : « وعصابة الرأس للصداع » .
( 4 ) - ليس في ( أ ) : « غفلة أو » .