( مسألة 1 ) : الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من « اللَّه » ، والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، فيظهر إعراب راء « أكبر » ، والأحوط تركه أيضاً . كما أنّ الأحوط تفخيم اللام والراء ، وإن كان الأقوى جواز تركه .
( مسألة 2 ) : يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع ، والأحوط الأوّل ، فيجعل الافتتاح السابعة .
والأفضل أن يأتي بالثلاث وِلاءً ، ثمّ يقول :
« اللّهُمَّ أنتَ المَلِكُ الحقُّ المُبينُ ، لا إلهَ إلّا أنتَ سُبحانَكَ إنِّي ظلمتُ نفسي ، فاغفِر لي ذنبي ؛ إنَّهُ لا يغفِرُ الذنُوبَ إلّا أنتَ »
، ثمّ يأتي باثنتين فيقول :
« لبّيكَ وسعديكَ ، والخيرُ في يديكَ ، والشَّرُّ ليسَ إليكَ ، والمهدِيُّ من هديتَ ، لا ملجأَ منكَ إلّا إليكَ ، سبحانكَ وحنانيكَ ، تباركتَ وتعاليتَ ، سُبحانكَ ربَّ البيتِ »
، ثمّ كبّر تكبيرتين ، ثمّ يقول :
« وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ،
عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ ،
حَنِيفاً مُسْلِماً
وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ،
إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ »
، ثمّ يشرع في الاستعاذة والقراءة .
( مسألة 3 ) : يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه ، والإسرار بالستّ الباقية .
( مسألة 4 ) : يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاذنين ، أو إلى حِيال وجهه ، مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه . والأولى أن لا يتجاوز الاذنين ، وأن يضمّ أصابع الكفّين ، ويستقبل بباطنهما القبلة .
( مسألة 5 ) : إذا كبّر ثمّ شكّ وهو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع ، بنى على الأوّل .
القول في القيام
( مسألة 1 ) : القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة ، وفي الركوع ، وهو الذي يقع الركوع عنه ، وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع ، فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً - بأن كبّر للافتتاح وهو جالس ، أو صلّى ركعة تامّة من جلوس ، أو ذكر حال الهُويّ إلى السجود تَركَ الركوع وقام منحنياً بركوعه ، أو ذكر قبل الوصول إلى