بها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله فهو مخالف للسنة ولإجماع المسلمين » « 1 » .
وقال : « ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : لا تشدّ الرحال إلّاإلى ثلاثة : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا . ثم قال : ولو نذر السفر إلى قبر الخليل عليه السلام أو قبر النبي لم يجب الوفاء بهذا النذر باتفاق الأئمة الأربعة ، فانّ السفر إلى هذه المواضع منهي عنه لنهي النبي صلى الله عليه وآله لا تشد الرحال إلّا إلى ثلاثة لنهي النبي صلى الله عليه وآله : لا تشدّ الرحال إلّاإلى ثلاثة مساجد . . .
فإذا كانت المساجد التي هي من بيوت اللَّه التي أمر فيها بالصلوات الخمس قد نهى عن السفر إليها ، فإذا كان مثل هذا ينهى عن السفر إليه ، فما ظنُّك بغيرها » « 2 » .
استدلالهم بالروايات الناهية والمناقشة فيه
وقد تمسّكوا في ذلك بما روى العامة في جوامعهم عن النبي صلى الله عليه وآله .
وإليك نصّ مرويّاتهم عن النبي صلى الله عليه وآله :
1 - لا تُشدّ الرحال ، إلّاإلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى .
هامش
( 1 ) كتاب الزيارة : ص 12 - 13
( 2 ) مجموعة الرسائل الكبرى : ج 2 ، ص 65