پرش به محتوای اصلی

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحه 60

پدیدآورندگان:

ص۶۰
الفقه « 1 » ، ففيه : أنّ المعروف اختصاص المدلول المطابقي بالمعنى الموضوع له كما قال في الفصول « 2 » ونقل عن العضدي التصريح بذلك . والمعنى المجازي خارج عن الموضوع له . فما يظهر من هذا البعض خروج عن اصطلاح‌القوم .
پاورقی
( 1 ) أصول الفقه : ج 1 ، ص 133 . ( 2 ) الفصول : ص 146 .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحه 60 | علي أكبر السيفي المازندراني