الفقه « 1 » ، ففيه : أنّ المعروف اختصاص المدلول المطابقي بالمعنى الموضوع له كما قال في الفصول « 2 » ونقل عن العضدي التصريح بذلك . والمعنى المجازي خارج عن الموضوع له . فما يظهر من هذا البعض خروج عن اصطلاحالقوم .
هامش
( 1 ) أصول الفقه : ج 1 ، ص 133 .
( 2 ) الفصول : ص 146 .