يكرهه غير محرم إياه ، والضمير المجرور لفساد الصبي فإنه أقرب . وقال في جامع الأصول .
يعني كره جميع هذه الخصال ولم يبلغ حد التحريم . كذا في المرقاة .
( قال أبو داود انفرد إلخ ) أي رواة هذا الحديث كلهم بصريون . والحديث يدل على
كراهة التختم بالذهب . وقد جاء في تحريمه أحاديث صحيحة صريحة في الصحيحين
وغيرهما . قال النووي : أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على
تحريمه على الرجال .
قال المنذري : وأخرجه النسائي وفي إسناده قاسم بن حسان الكوفي عن عبد الرحمن بن
حرملة . قال البخاري : القاسم بن حسان سمع من زيد ، بن ثابت وعن عمه عبد الرحمن بن
حرملة . روى عنه قاسم بن حسان ، لم يصح حديثه في الكوفيين . قال علي بن المديني :
حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خلال . هذا حديث كوفي وفي إسناده من لا
يعرف . وقال ابن المديني أيضا : عبد الرحمن بن حرملة روى عنه الركين بن ربيع ، لا أعلم
روى عن عبد الرحمن هذا شئ من هذا الطريق ولا نعرفه من أصحاب عبد الله . وقال عبد
الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : ليس بحديثه بأس وإنما روى حديثا واحدا ما
يمكن أن يعبر به ، ولم أسمع أحدا ينكره أو يطعن عليه .
وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء . وقال أبي تحول منه . هذا آخر كلامه . وفي الرواة
عبد الرحمن بن حرملة بن حمزة ، وأبو حرملة الأسلمي مدني روى عن سعيد بن المسيب
وغيره . أخرج له مسلم والأربعة . وتكلم فيه غير واحد . انتهى كلام المنذري .
( باب ما جاء في خاتم الحديد )
( أبي رزمة ) بكسر المهملة وسكون المعجمة ( وعليه خاتم من شبه ) بفتح الشين
المعجمة والموحدة ، شئ يشبه الصفر ، وبالفارسية يقال له برنج ، سمي به لشبهه بالذهب
لونا . وفي القاموس : الشبه محركة النحاس الأصفر ويكسر انتهى وفي كتاب الفروق : النحاس
عون المعبود — صفحة 189
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٨٩