من الإباء أي امتنع ( ذلك البحر ) البحر صفة لابن عباس ، قيل له لسعة علمه ، وزاد في رواية
البخاري وقرأ ( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما ) .
قال الخطابي : لحوم الحمر الأهلية محرم في قول عامة العلماء ، وإنما رويت الرخصة
فيها عن ابن عباس ، لعل الحديث في تحريمها لم يبلغه . انتهى .
قلت : واستدلاله بالآية إنما في الأشياء التي لم يرد النص بتحريمها ، وأما الحمر
الأهلية فقد تواترت النصوص على ذلك ، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل
وعلى القياس ، وأيضا الآية مكية وخبر التحريم متأخر جدا فهو مقدم ، وأيضا فنص الآية خبر
عن حكم الموجود عند نزولها ، فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها ،
وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها ، وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم
أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة .
عون المعبود — صفحة 204
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٠٤