وقال أحمد تجب فيه كفارة اليمين لحديث عائشة . واحتج الجمهور بحديث عمران وأما
حديث ( ( كفارته كفارة يمين ) ) فضعيف باتفاق إذا المحدثين انتهى لكن قال الحافظ قلت قد صححه
الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق انتهى . قال السندي : لا نذر في معصية ) ) ليس
عون المعبود — صفحه 84
پدیدآورندگان: العظيم آبادي
ص۸۴