Skip to main content

عون المعبود — Page 316

Contributors:

P.316
في لب اللباب الخبائري بالفتح والتخفيف وتحتية وراء منسوب إلى الخبائر بطن من الكلاع انتهى ( فإن كان قضاه من ثمنها شيئا ) فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه من المبيع بل يكون أسوة الغرماء ، وقال الشافعي إن البائع أولى به قاله في النيل .