Skip to main content

عون المعبود — Page 293

Contributors:

P.293
مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع ، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز ، لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي حسن صحيح ، ويشبه أن يكون صحيحا لتصريحه بذكر عبد الله بن عمرو ويكون مذهبه في الامتناع بحديث عمرو بن شعيب إنما هو الشك في إسناده لجواز أن يكون الضمير عائدا على محمد بن عبد الله بن عمرو ، فإذا صح بذكر عبد الله بن عمرو انتفى ذلك ، والله عز وجل أعلم .