أتى خربة بائرة فاستخرجها و ( أو ) كرى أنهارها وعمرها ، فان عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخرجها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فان الأرض للّه ولمن عمّرها « 1 » .
أقول : وفي نسختي من التهذيب : فان كانت أرضا . . وفيها اختلافات طفيفة أخرى .
8 - صحيح أبي بصير الآتي برقم ( 18 ) . . . إذا عملوها وأحيوها ، فهي لهم ( أي لأهل الذمّة ) « 2 » .
9 - صحيح سليمان بن خالد - بناء على أن النضر الواقع في سنده هو ابن سويد كما هو غير بعيد - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها « 3 » ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال :
الصدقة .
قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤد إليه حقّه « 4 » .
ورواه الحلبي في صحيحه بأدنى تفاوت كما في التهذيب « 5 » .
هامش
( 1 ) - المصدر السابق ص 414 .
( 2 ) - المصدر ، ص 416 .
( 3 ) - أي يصلحها للزراعة .
( 4 ) - الوسائل ج 25 ص 415 .
( 5 ) - المصدر ص 415 والتهذيب ج 7 ص 202 وفيه : ( فليرد إليه حقّه ) فالمتن ثابت بسندين صحيحين . والعجب من الشهيد الثاني بما له من الخبرة في الاسناد ، حيث حكم في شرح -