« أ »
إيتاء الأجر للمرضعات
قال اللّه تعالى :
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ،
« 1 » تبيّن أحد موارد وجوب إيتاء أجر الأجير في جميع الموارد ، فليست تتضمّن حكما جديدا ؛ فإنّه من أفراد أداء مال الغير ، أو من مصاديق الوفاء بالعهد والعقد .
إيتاء أجر الزوجات وصدقاتهنّ
قال اللّه تعالى :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً .
« 2 »
وقال اللّه تعالى :
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .
« 3 »
وقال اللّه تعالى :
وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً .
« 4 »
أقول : إذا اشترطنا المهر في صحّة العقد وإن لم نوجب ذكره وتحديده فيه ، فحال المقام حال ما تقدّم من دخول الفرض في العقود المأمور بوفائها ، وبالتالي في أداء مال الغير .
وأمّا إذا لم نشترطه فيها وقلنا بصحّة النّكاح من دون مهر ، كان إيتاء المهر واجبا
هامش
( 1 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 24 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 25 .
( 4 ) . النساء ( 4 ) : 4 .