تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥

« أ »

إيتاء الأجر للمرضعات

قال اللّه تعالى :
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ،
« 1 » تبيّن أحد موارد وجوب إيتاء أجر الأجير في جميع الموارد ، فليست تتضمّن حكما جديدا ؛ فإنّه من أفراد أداء مال الغير ، أو من مصاديق الوفاء بالعهد والعقد .

إيتاء أجر الزوجات وصدقاتهنّ

قال اللّه تعالى :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً .
« 2 » وقال اللّه تعالى :
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .
« 3 » وقال اللّه تعالى :
وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً .
« 4 » أقول : إذا اشترطنا المهر في صحّة العقد وإن لم نوجب ذكره وتحديده فيه ، فحال المقام حال ما تقدّم من دخول الفرض في العقود المأمور بوفائها ، وبالتالي في أداء مال الغير . وأمّا إذا لم نشترطه فيها وقلنا بصحّة النّكاح من دون مهر ، كان إيتاء المهر واجبا
هامش
( 1 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 24 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 25 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 4 .
حدود الشريعة — صفحة 45 | الشيخ محمد آصف المحسني