عند جمع ، معتبرة سندا .
3 - السرقة لا تثبت إلّا بالإقرار . .
( ج 30 / 550 )
المذكورة برقم 6 ، 8 ، بأسانيدها ، 9 ، عند جمع ، معتبرة سندا .
4 - حكم من أقرّ بالسرقة . .
( 554 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، معتبرة .
5 - السارق قطعت يده اليمنى . .
( 555 )
المذكورة برقم 4 ، بسنديها ، 8 ، بأسانيدها ، 11 ، 13 ، بسند الكافي ، 17 ، بسند الاستبصار ، 20 ، 21 ، 24 ، بسندي الكافي والتهذيب ، معتبرة سندا .
6 - حكم أشل اليد ومقطوعها . .
( 567 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 5 ، بسنديها ، معتبرة سندا .
7 - لو قطعت يد السارق اليسرى . .
( 568 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي معتبرة .
8 - لا يقطع إلّا من سرق من حرز . .
( 569 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
9 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
10 - لا قطع على المختلس علانية . .
( 574 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، 3 ، كذلك ، معتبرة سندا .
11 - حكم الطرار . .
( 576 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 5 ، 9 ، عند جمع ، معتبرة سندا .
12 - حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة . .
( 578 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، معتبرة .
13 - السارق غرم ما أخذ . .
( 579 )
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 578
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٥٧٨