2 - تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير . .
( 157 )
المذكورة برقم 9 ، 16 و 34 ، عند جمع ، معتبرة سندا .
3 - تحريم ما أهلّ لغير اللّه به . .
( 188 )
المذكورة برقم 8 ، معتبرة سندا .
4 و 5 و 6 - ليست فيها رواية معتبرة سندا .
7 - حكم الانتفاع بأهاب الميتة . .
( 28 / 199 )
المذكورة برقم 2 ، عند جمع ، 6 ، كذلك و 8 كذلك ، معتبرة سندا .
8 و 9 و 10 - ليست فيها رواية معتبرة سندا .
11 - تحريم لحوم السباع من الطير والوحش . .
( 210 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 2 و 16 ، عند جمع .
12 - فيه رواية واحدة في سندها محمّد بن عبد اللّه ولم اعرفه ، فلاحظ .
13 - تحريم لحم الخزّ . .
( 214 )
المذكورة برقم 1 ، إن كان أحمد بن حمزة حفيد الشيخ القمّي ، معتبرة سندا .
14 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . .
15 - حكم أكل الغراب وبيضه . .
( 216 )
المذكورة برقم 1 و 4 ، بسنديها و 6 ، عند جمع معتبرة سندا .
16 - كراهة لحوم الحمر الأهلية والخيل . .
( 217 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 2 و 3 ، « 1 » على وجل من عدم اتّصال السند ،
هامش
( 1 ) يدلّ على أنّ نهي النبيّ صلّى اللّه عليه واله حكم مؤقّت ، وليس لأجل بيان الأحكام الثابتة وهي منحصرة بما في القرآن فلا يحرم مأكول إلّا ما بيّنه القرآن .