المذكورة برقم 2 ، بسند الفقيه ، 7 ، « 1 » و 9 ، معتبرة سندا ، والمذكورة برقم 6 في سندها إبراهيم ، وهو إمّا الكرخي وإمّا الصيقل ظاهرا ، وكلاهما مجهول ، فلاحظ .
32 - كراهة مناكحة الزنج و . .
( 139 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا ، وأمّا المذكورة برقم 4 ، فالسند معتبر ، لكن الاتّصال غير محقّق ؛ لأنّ الحسن بن ظريف ( وفي المتن الحسين وهو محرّف الحسن ) هو الواسطة الوحيدة بين محمّد بن يحيى العطّار وهشام وهذا غير ممكن ، فإن قلنا بأنّ الواسطة المحذوف هو أحمد بن محمّد الثقة ، كما هو غير بعيد فالرواية معتبرة وإلّا فلا .
33 - يكره للرجل أن يتزوّج بامرأة . .
( 25 / 141 )
فيه رواية واحدة معتبرة بسنديها .
34 - كراهة تزويج الحرّ الأمة دواما إلّا . .
( 141 )
المذكورة برقم 1 ، و 4 ، عند جمع سند التهذيب ، معتبرة سندا .
35 - عدم جواز الأمة على الحرّة . .
( 143 )
المذكورة برقم 2 ، 5 ، بناءا على أنّها مرويّة عن محمّد بن قيس ، 11 ، بناءا على ما ذكره في الهامش وإلّا فظاهر المتن أنّها مرسلة ، 13 ، بسند التهذيب عند بعضهم ، معتبرة سندا .
36 - حكم من تزوّج حرّة على أمة وبالعكس . .
( 146 )
المذكورة برقم 1 ، على المشهور أو عند جمع ، 2 ، بسنديها ، معتبرة سندا .
هامش
( 1 ) كلمة إبراهيم في سند الاستبصار ، زائدة ظاهرا .