3 - كراهة استعمال الأجير قبل . .
( 58 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، معتبرة سندا .
4 - استحباب دفع اجرة الأجير . .
( 24 / 60 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا ، وأمّا المذكورة برقم 2 ، ففي السند شعيب ولم أعرفه .
5 - يجوز لمن يدخل المال في . .
( 61 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة إذا كان المراد من محمد بن زياد هو ابن أبي عمير .
6 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
7 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
8 - لا بأس بأن يقول المستأجر . .
( 67 )
فيه رواية واحدة معتبرة بسنديها .
9 - الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلّا . .
( 67 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي الثاني والفقيه وبسند التهذيب الثاني وبسند التهذيب الثالث عند جمع ، معتبرة .
10 - يجوز للأجير أن يشتري لآخر . .
( 68 )
فيه رواية واحدة معتبرة بسنديها .
11 - فيه رواية واحدة غير معتبرة بسليمان بن سالم .
12 - حكم من اكترى دابّة إلى مسافة . .
( 69 )
المذكورة برقم 1 و 3 ، معتبرة سندا .
13 - من استأجر مملوكا من مولاه . .
( 71 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، بناءا على حسن عليّ بن إسماعيل ، 2 و 3 ،
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 417
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٤١٧