بغيره ، ولعلّ المراد بالجملة الأولى باعتبار أعماله اللاحقة بها في الدّنيا ، أو باعتبار تكوّن نطفته من الحرام كما في الزنا ، أو في رمضان أو الإحرام أو الاعتكاف في المسجد ، أو تحقّق النطفة من المأكول الحرام أو من الطينة الوسخة ، فإنّ كلّ ذلك مقتضية ( لا علّة تامّة ) للشقاوة والعصيان .
وفيه : ما شاء اللّه كان ، وما لم يشأ لم يكن ، هي قاعدة عقليّة قطعيّة وبناء عال في التوحيد الفاعلي للحقّ جلّت عظمته ، فيا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء أحد غيره .
6 - ما ورد في فضل العقل ولزوم طاعته . .
( 369 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي والأمالي ، 16 ، بسند الكافي والعلل وسند العيون الثاني ، معتبرة سندا .
وأمّا المذكورة برقم 24 فالراوي الأوّل ( بريد الرزاز ) لم أجده في الرجال .
وفي نسخة يزيد وقيل زيد الزراد وكلاهما مجهولان .
7 - ما ورد من الأمر بالحذر من عرض الأعمال . .
( 395 )
المذكورة برقم 6 و 19 ، بناء على انصراف يعقوب بن شعيب إلى حفيد ميثم للانصراف ، معتبرة سندا .
8 - وجوب اجتناب اللّذات والشهوات المحرّمة
( 406 )
المذكورة برقم 7 ، معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 4 ، وهي قطعة من رواية طويلة رواها علي بن أسباط الثقة عنهم عليهم السّلام فإن كان الإمام الذي يروى عنه عليه السّلام داخلا في ضمير الجمع فهي معتبرة سندا ، وإن كان المراد الأئمّة الماضين فهي مضمرة ، ويحتمل أنّه جمعه من إمام زمانه وسائر الأئمّة السابقين وجمع الجميع في رواية واحدة فهي أيضا مرسلة غير معتبرة ، لاشتباه المسند بالمرسلات ، ويؤيّد الاحتمال الثاني ما رواه النوري نقلا عن الأمالي عن علي بن
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 301
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٣٠١