المذكورة برقم 1 ، 7 و 8 ، معترة سندا .
82 - . . ليست فيه إلّا رواية غير معتبرة سندا .
83 - الصيد إذا ذبحه المحرم . .
( 382 )
المذكورة برقم 2 ، معتبرة سندا .
84 - المحرم إذا أصاب الصيد في الحرم . .
( 382 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، 3 ، 5 عند جمع ، 6 ، 7 ، بناء على أنّ عباسا هو ابن عامر ، معتبرة سندا .
85 - المحرم إذا اضطرّ فوجد . .
( 384 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، معتبرة سندا . والمذكورة برقم 7 ، في سندها محمّد وهو مشترك .
86 - المحرم يجوز له أن يشرب الماء . .
( 387 )
فيه رواية معتبرة سندا ، وإنّما الكلام في المروي عنه .
87 - تجب على المحرم في قتل النعامة . .
( 388 )
المذكورة برقم 1 ، 2 عند جمع ، 3 ببعض أسانيدها ، كسند الفقيه ، 7 ، عند جمع ، 13 ، عند جمع ، 14 بسند الفقيه ، 26 ، 29 ، و 30 معتبرة سندا .
وأمّا المذكورة برقم 18 ، فرجال سندها صادقون سوى الحسن بن محمّد بن سليمان فإنّي لم أقف على حاله ولا على أنّه ممّن يمكن أن يروي عنه الشيخ المفيد أو لا ؟
88 - . . ليست فيه رواية معتبرة سندا ومثله الباب 89 و 90 .
91 - ما يجب على المحرم إذا أصاب الصيد . .
( ج 13 / 404 )
المذكورة برقم 3 ، بسند الشيخ ، 4 بسنديهما ، 6 ، و 7 ، معتبرة سندا .
92 - ما يجب على المحرم إذا أصاب . .
( 406 )
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 251
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٥١