42 - استحباب رش الماء على القبر ووضع اليد عليه . .
( ج 3 / 582 )
المذكورة برقم 1 ، 4 ، 1 و 12 معتبرة سندا .
واما المذكورة برقم 15 فالظاهر أن لعباس فيه هو ابن عامر وطريق الشيخ إليه في فهرسته صحيح ولكن في كفايته لاعتبار الرواية نظروا أما محمد بن إسحاق فالظاهر أنه حفيد عمار الثقة النجاشي في قصة لكن في السند محمّد بن جعفر المؤذب وهو مجهول وضعيف فلاحظ وج 17 / 253 ولاحظ ترجمة محمّد بن جعفر في معجم الرجال للسيد الأستاذ قدّس سرّه .
43 - استحباب تربيع القبر و . .
( 587 )
المذكورة برقم 5 و 11 ، معتبرة سندا .
والمذكورة برقم 1 ، في سندها محمد بن عبد اللّه بن زرارة ولم يثبت مدح علي بن الريان له ، بطريق معتبر .
44 - جواز وضع الحصباء واللوح على القبر . .
( ج 3 / 591 )
ليست فيه رواية معتبرة سندا .
45 - لا يصلح البناء على القبر عدا ما استثني . .
( ج 3 / 593 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
46 - حكم تجديد القبور ونبشها وحرمة لخذ أكفان الموتى
( 593 )
ليست فيه رواية معتبرة سندا وفيه الأقوال حول قراءة : من جدد قبرا .
47 - ليست فيه رواية معتبرة سندا
48 - من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض
( ج 3 / 599 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة بسند الكافي والاستبصار ، معتبرة سندا .
49 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 81
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٨١