الباب 3 : حكم النساء في الصلاة ( 85 : 125 )
ليست فيه رواية معتبرة سوى الرابعة بسند الكافي وليس السند بموقوف ظاهراً خلافاً للشهيد ( رحمه الله ) فان الظاهر من السابق انه من أبي جعفر ( ع ) كما صرح به في سند العلل لكن فيه عيسى بن محمد وهو مجهول ، والمؤلّف استظهر انه محمد بن عيسى فيكون صحيحاً .
الباب 4 : وقت ما يجبر الطفل على الصلاة ، وجواز ايقاظ الناس لها ( 85 : 131 ) ليست فيه رواية معتبرة .
الباب 5 : احكام الشك والسهو ( 85 : 136 )
وفيه تفصيل قاعدة التجاوز أيضاً وفيه حكم الزيادة في الصلاة ، والكلام في تعدد السجود بتعدد أسبابه وفيه أحكام السهو والشك للمنفرد والمأموم مفصلًا وفيه روايات كثيرة في أثناء استدلالات المؤلّف ( رحمه الله ) في المسائل الفقهية وقد صرّح باعتبار جملة كثيرة منها .
والرواية الأولى من روايات الباب معتبرة سنداً وفيها قاعدتان :
الأولى : قاعدة لا تعاد ، وهي معروفة مشهورة في الفقه .
والثانية : قاعدة عدم نقض الفريضة بالسنة ، وموردها المركب من الاجزاء التي عرف وجوبها من القرآن والسنة معاً فإذا أتى المكلف بالفريضة منها صح العمل ، وان ترك الاجزاء الثابتة بالسنة - ومثلها الشرائط - عمداً أو نسياناً أو سهواً أو جهلًا قصوراً أو تقصيراً والأظهر عدم شمول القاعدة للفرض الأول والأخير وتفصيل الكلام لابد من طرحه في الكتب الفقهية .
مشرعة بحار الأنوار — صفحة 432
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٤٣٢