المذكور برقم 14 و 17 معتبرة ، وعلى كل القول بقتل المفعول والفاعل مطلقاً حداً أو قتل المفعول مطلقاً حداً مخالف لقوله تعالى :
وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما . .
( النساء / 16 ) نعم القول بقتل الفاعل المحصن يقيد اطلاق الآية وهذا امر متعارف ولا بأس به . ولم ار من تنبه لذلك ، وذكر بعض العلماء المعاصرين فيجوابيفي مجلس ، انه نحمل الايذاء على الجلد والقتل فلا منافاة بين الآية والروايات . قلت : حمل الايذاء على القتل باطل جزماً ، عرفاً .
الباب 72 : السحق وحدّه ( 76 : 75 )
المذكورة برقم 2 ، 3 معتبرة سنداً وكفى بالأخيرة دليلًا على شدة الحرمة والعذاب .
الباب 73 : من اتى بهيمة ( 76 : 77 )
ليست فيه رواية معتبرة وتفصيل البحث وذكر رواياته المعتبرة في كتابنا حدود الشريعة ج 1 فلاحظه ان شئت .
الباب 74 : حد النباش ( 76 : 79 )
الباب 75 : حد المماليك . . . ( 76 : 81 )
الباب 76 : حد الوطيفي الحيض ( 76 : 86 )
الباب 77 : حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا ( 76 : 87 )
الباب 78 : الزنا باليهودية والنصرانية والمجوسية ( 76 : 90 )
ليست في هذه الأبواب الخمسة رواية معتبرة .
الباب 79 : من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف ( 76 : 93 )