( 59 : 2 ) .
أورد فيه ستة آيات وأربعة وثمانين خبراً غير معتبرة سوي السادسة والتاسعة .
واما الآيات فيستفاد منها أمور :
1 تحريم ما يوجب التباس بالباطل وان لم يكن بكذب ، بل بأمر عدمي كالسكوت ونحوه ولا فرق حسب اطلاق آيتي الكتاب ( البقرة / 42 وآل عمران / 71 ) بين العقائد والمعارف والاحكام وغيرها ، ولا يبعد انصرافه إلي الأمور الدينية . نعم يشكل ادعاء انصرافه إلي اللازم اعتقاده أو عمله أو تركه .
2 كتمان الحق ، ( البقرة 42 آل عمران 71 )
3 كتمان البينات والهدي بعد بينانهما للناس في الكتاب المجيد ( البقرة / 159 ) .
4 كتمان مطلق ما انزل الله من الكتاب .
ولا يقيد الأخير وغيره بالقيد المذكور في الثالث
( مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ )
إذ لا مفهوم له فيحرم كتمان البينات والهدي الثابتتين بالسنّة والادلّة المعتبرة الاخري . كما لا يضر اختصاص الخطاب باهل الكتاب عموم الحكم للمسلمين ، إذ لا يحتمل جواز لبس الحق أو كتمانه لنا . وهذا اي حرمة كتمان الحق هو الأصل في المقام . واما الأحاديث فإليكم بعضها :
1 ما رواه الصدوق رحمة الله في الخصال عن ابن الوليد عن الصفار عن