عنها يا حفصة فإنّها خير منك رغبت في رسول الله فلمتها وعبتها ثم قال للمرأة : أنصرفي رحمك اللَّه فقد أوجب اللّه لك الجنّة لرغبتك فيّ وتعرّضك لمحبّتي وسروري وسيأتيك أمري إن شاء اللّه فأنزل اللَّه عزّوجلّ :
( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ )
قال : فأحلّ اللّه عزّوجلّ هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله ولايحلّ ذلك لغيره « 1 » .
[ 9931 / 6 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان عن زرارة قال : سألته أحلّ لرسول اللّه صلى الله عليه وآله من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء . قلت : فأخبرني عن قول الله عزّوجلّ :
( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ )
قال : لا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله صلى الله عليه وآله وأمّا غيره فلا يصلح له نكاح إلّا بمهر « 2 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 568 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 393 .