( 45 ) حكم القواعد من النساء
[ 9901 / 1 ] الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّدعن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عزّوجلّ :
( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً )
« 1 » ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ ؟ قال : الجلباب . « 2 » ولاحظ مامرّ في الباب السابق .
[ 9902 / 2 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قرأ
( أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ )
« 3 » قال : الخمار والجلباب ، قلت : بين يدي من كان ؟ فقال : بين يدي من كان غير متبرّجة بزينة ، فإنّ لم تفعل فهو خيرلها ، والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الأخرى . « 4 »
أقول : لم يستبعد المجلسي ان كلمة ( لهن ) مصحفة ( هي ) .
[ 9903 / 3 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ ، قال : تضع الجلباب وحده . « 5 »
[ 9904 / 4 ] وعنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قرأ
( أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ )
« 6 » قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنّة . « 7 »
( 46 ) تفسير غير أولى الإربة
[ 9905 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عزّوجلّ :
( أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ )
« 8 » الخ قال :
هامش
( 1 ) . النور : 60 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 522 ، جامع الأحاديث : 25 / 373 .
( 3 ) . النور : 60 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 522 .
( 5 ) . الكافي : 5 / 522 .
( 6 ) . النور : 60 .
( 7 ) . الكافي : 5 / 522 .
( 8 ) . النور : 31 .