فكذلك إذا أتيت الحلال أُجرت ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر . « 1 » أقول : مَرَّ تمامه في أبواب التيمم ثمّ الحديث الأول قضية في واقعة فلعلّ المخاطب كان لا يباشر زوجتها بمقدار واجب اومستحب فأمره بها .
( 30 ) جواز تقبيل قبل الزوجة والنظر إليها
[ 9851 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن همّام عن عليّ بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبّل قبل المرأة قال : لا بأس . « 2 »
[ 9852 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ، قال : لا بأس به إلّا أنّه يورث العمى في الولد . « 3 »
[ 0 / 3 ] الخصال : في حديث الأربعمائة : لاينظرنّ أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعلّه يرى ما يكره ، ويورث العمى . « 4 »
أقول : الظاهر أن الحكم يخص باطنه دون أن يعمّ ظاهره . ويمكن أن يجعل الخبر الأوّل بياناً للخبر الثاني وأنّ المراد بالعمى عمى الولد .
( 31 ) حكم الكلام أثناء اتيان الزوجة
[ 0 / 1 ] الخصال : في حديث الأربعمائة : إذا أتى أحدكم زوجته فليقلَّ الكلام ، فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس . « 5 »
أقول : الحكم مخصوص بالزوّج دون الزوجة ثمّ الامر لم يتعلق بالسكوت بل باكثار الكلام إلّا أن يدعى ان قوله عليه السلام : « فإنّ الكلام عند ذلك » يدل على كراهة مطلق الكلام . فتأمل .
( 32 ) الصلاة والدعاء عند إرادة التزويج ودخولها عليه
[ 9853 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن مثنى بن
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 495 - 496 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 497 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 414 .
( 4 ) . الخصال : 637 ، جامع الأحاديث : 25 / 621 .
( 5 ) . الخصال : 637 ، جامع الأحاديث : 25 / 255 .