وتقدّم في باب وجوب تكفين الميّت قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان : فإذا أدخل القبر وضع ( اى البرد ) تحت خدّه وتحت جنبه .
[ 0 / 9 ] التهذيب : الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال : قلت لأحدهما عليهما السلام : يحلّ كفن الميت قال : نعم ويبرز وجهه . « 1 »
أقول : وفي إتّصال السند بحث مشهور .
[ 11490 / 10 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن عبداللّه الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم يدخله ؟ قال : ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا وإن شاء شفعاً . « 2 »
ورواه في التهذيب عن الكليني وفيه : أدخل شفعاً .
[ 11491 / 11 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده . « 3 »
[ 11492 / 12 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن محمّد بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد ينزل في قبر والده . « 4 »
( 16 ) حكم توجيه الميت إلى القبلة في قبره
[ 11493 / 1 ] الكافي والتهذيب : علي عن أبيه ( وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - كا ) عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسولالله عليه السلام بمكّة وأنّه حضره الموت وكان رسولالله صلى الله عليه وآله ( بمكّة وأصحابه - كا ) والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلة ( فجرت به السّنة - كا ) و ( انه - كا )
هامش
( 1 ) . التهذيب : 1 / 457 وجامع الأحاديث : 3 / 566 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 193 ، التهذيب : 1 / 314 وجامع الأحاديث : 3 / 568 - 569 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 193 وجامع الأحاديث : 3 / 570 .
( 4 ) . التهذيب : 1 / 320 وجامع الأحاديث : 3 / 570 .