الجمع بينهما في الزواج محرما لاشتهر الحكم واختاره المشهور من فقهائنا وحيث لا ، فلا . على أنّ أبا احمد ان كان هو البرقي ، فنأخذ بقوله من باب الاحتياط وان كان هو الأشعري فهو مجهول على الأظهر .
( 15 ) التأكيد على إجابة الخاطب في الجملة
[ 9819 / 1 ] التهذيب : عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن مهزيار قال : قرأت كتاب أبي جعفر عليه السلام إلى أبي شيبة الأصفهاني : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحداً مثلك فلا تنظر في ذلك يرحمك اللّه ، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، إنّكم إلّا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . « 1 »
[ 9820 / 2 ] الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن عليّ بن مهزيار قال : كتب عليّ بن اّسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وأنّه لا يجد أحد مثله ، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنّك لا تجد أحداً مثلك فلاتنظر في ذلك رحمك اللّه ، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . « 2 »
أقول : تدلّ جملة من الروايات على هذا الموضوع فلاحظ ما أخرجه الشيخ الطوسي وما نقله ذيل عنوان الكفاءة في النكاح في الباب 33 من تهذيبه 7 / 394 إلى 398 .
( 16 ) جواز النظر إلى امرأة يراد تزوجها
[ 9821 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إليها ؟
قال : نعم ، إنّما يشتريها بأغلى الثمن . « 3 »
[ 9822 / 2 ] وبالإسناد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البختري كلّهم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 395 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 347 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 365 .