Skip to main content

معجم الأحاديث المعتبرة — Page 452

Contributors:

P.452
الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة ان شاء اللّه « 1 » . ورواه في التهذيبين عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار بتفاوت ما . [ 11191 / 2 ] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن محمد بن سكين وعلي بن أبي حمزة عن مشمعل وعن ابن رباط عن مشمعل كلهم عن أبي بصير قال : قرأ عليّ أبو جعفر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها قال : المال كله للزوج ورجل تُوَفَّي وترك امرأته قال : للمرأة الربع وما بقي فللامام « 2 » . أقول : الحسن هو بن محمد بن سماعة وكذا في تاليه . [ 11192 / 3 ] وعنه عن الحسن بن محمد عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي وترك امرأته فقال : للمرأة الربع وما بقي فللامام « 3 » . [ 11193 / 4 ] الفقيه : عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام في امرأة ماتت وترك زوجها قال : فالمال كله له ، قلت : الرجل يموت ويترك امرأته قال : المال لها « 4 » . [ 11194 / 5 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته قال : المال لها « 5 » . أقول : روايات الباب كما ترى تختلف في الزائد عن الربع في رده عليها وفي كونه للإمام عليه السلام الا ان يقال إن رد الزايد تفضل عليها .

4 - لاترث الزوجة من أشياء

[ 11195 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن
Footnote
( 1 ) . الكافي : 7 / 126 - 127 والتهذيب : 9 / 296 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 126 . ( 3 ) . المصدر . ( 4 ) . الفقيه : 4 / 192 . ( 5 ) . التهذيب : 9 / 295 والاستبصار : 4 / 150 جامع الأحاديث ج 29 / 475 .