66 - كتاب الظهار
1 - من قال لزوجته : أنت عليّ كظهر أمّي حرم عليه وطئوها 337
2 - اعتبار الطهر والشاهدين في الظهار 339
3 - اعتبار القصد فيه 339
4 - هو في كلّ ذي محرم 340
5 - هو من كل ذي محرم 340
6 - لاظهار قبل التزوّج 341
7 - لاظهار بقصد الحلف أو ارضاء الغير 341
8 - لاظهار في غضب 343
9 - لاظهار قبل الدخول 343
10 - وجوب الكفارة على المظاهر بالوطء ومايتعلّق بها 343
11 - الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة 345
12 - الظهار يقع من العبد وعليه نصف الكفارة صوم الشهر وليس عليه عتق 346
13 - من ظاهر من امرأة واحدة مرّات فعليه لكلّ ظهار كفّارة 346
14 - من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة 347
15 - إذا جامع المظاهر عالما قبل الكفارة لزمه كفارة أخرى 347
16 - جواز تعليق الظهار على الوطء وعدم وقوع الظهار قبله 348
17 - جبر المظاهر بعد ثلاثة أشهر على الكفارة أو الطلاق 349
18 - التتابع في صوم كفارة الظهار 349
67 - كتاب الايلاء
1 - المولى يجبر على أحد الأمرين بعد المدة 351
2 - لاايلاء قبل الدخول ولا في الأمة ولافي المتعة 352
3 - الايقاف أربعة أشهر من بعد المرافعة وكذا الطلاق 353
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 20
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٠