جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ( قال : سألته - كا ) عن السرج واللجام ( و - يب ) فيه الفضة أيركب به فقال : ان كان مُمَوَّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس والا فلا تركب به . « 1 »
[ 8407 / 2 ] الكافي : وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل وعن علي عن أبيه عن حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال النبي صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام : إياك ان تركب ميثرة حمراء فانّها مثيرة إبليس « 2 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان .
( 4 ) تزويج الحيوان بابنتها وأمّها
[ 8408 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل وأحمد بن محمد عن البزنطي قال : سأل رجل الرضا عليه السلام عن الزوج من الحمام يُفْرِخُ عنده يتزوّج الطير أمّه وابنته قال : لا بأس بما كان بين البهائم . « 3 »
( 5 ) جواز إخصاء الدواب وكراهة التحريش
[ 8409 / 1 ] الفقيه : وروى الحسن بن علي بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإخصاء فلم يجبني فسألت أبا الحسن عليه السلام عن ذلك فقال : لا بأس به . « 4 »
[ 8410 / 2 ] الكافي : عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن مسمع قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريش بين البهائم فقال : اكره ذلك إلّا الكلاب . « 5 »
[ 8411 / 3 ] وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ( صلوات الله وسلامه عليه ) ، قال : وسألته عن التحريش بين البهائم ؟ فقال : كلّه مكروه إلّا الكلب . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 541 ، التهذيب : 6 / 166 وجامع الأحاديث : 21 / 583 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 541 والتهذيب : 6 / 166 ، المياثر الحمر من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير كما قيل .
( 3 ) . الكافي : 6 / 548 وجامع الأحاديث : 21 / 593 .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 216 وجامع الأحاديث : 21 / 594 .
( 5 ) . الكافي : 6 / 553 وجامع الأحاديث : 21 / 595 .
( 6 ) . المصدران .