الرصاص ، فقال : لا بأس بها . « 1 »
( 15 ) حرمة الفقّاع وما يتعلّق به
[ 9765 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّدبن عيسى عن الوشّاء قال : كتبت إليه - يعنى الرضا عليه السلام - أسأله عن الفقّاع ، قال فكتب : حرام وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام : لو أنّ الدّار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام : حدّه حدّ شارب الخمر ، وقال عليه السلام : هي خميرة استصغرها الناس . « 2 »
لم يعلم مرجع الضمير في قوله قال : قال أبو الحسن وفيه احتمالات على بعضها يصير الذيل مرسلًا ، ورواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الوشّاء . وفيهما :
قال : وقال لي أبو الحسن الأوّل عليه السلام : لو أنّ الدار . . . وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام حدّه . . . « 3 »
ونقله الشيخ ( ره ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى بسنده المعتبر كما في محكى المستدرك . « 4 »
[ 9766 / 2 ] وعنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقّاع ، قال : فكتب يقول ( فقال - يب ) : هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر . « 5 »
[ 9767 / 3 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن الحسن بن عمرو بن سعيد ( المدائني ) عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الفقّاع ، فقال : هو خمر . « 6 »
أقول : لم يعلم مرجع الضمير في الحديث الثاني في قوله : وعنه إذ قبله عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، وفي الوسائل نقله عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 418 ، الوسائل : 25 / 357 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 423 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 125 ، الاستبصار : 4 / 95 .
( 4 ) . المستدرك : 17 / 72 ، جامع الأحاديث : 29 / 268 .
( 5 ) . الكافي : 6 / 424 ، التهذيب : 9 / 124 .
( 6 ) . الكافي : 6 / 424 .
( 7 ) . الوسائل : 25 / 360 .