الحكم عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ رجلًا من بنى عمّي وهو ( رجل - كا ) من صلحاء مواليك أمرني أن أسالك عن النبيذ فأصفه ( وأصفه - يب ) لك ، ( فقال عليه السلام له - كا ) : أنا أصفه لك قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : كلّ مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام ، قال :
قلت : فقليل الحرام يحلّه كثير الماء ؟ فردّ عليه ( عليَّ - يب ) بكفّه مرّتين ( أن - يب ) لا ، لا . « 1 »
[ 9753 / 6 ] وبالاسناد عن عليّ بن الحكم عن صفوان الجمّال قال : كنت مبتلى بالنبيذ معجباً به ، فقلت لأبى عبداللّه عليه السلام : جعلت فداك ، أصف لك النبيذ ، قال : فقال لي : بل أنا أصفه لك ، قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : كلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة ، فقال لي : ليس هكذا كانت السقاية ، أنّما السقاية زمزم أفتدري من أوّل من غيّرها ؟ قال : قلت : لا ، قال : العبّاس بن عبدالمطلّب كانت له حبلة ، أفتدري ما الحبلة ؟ قلت : لا قال : الكرم ، فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشيّ ، وينقعه بالعشيّ ويشربونه من الغد ، يريد به أن يكسر غلظ الماء عن الناس وأنّ هؤلاء قد تعدّوا فلا تشربه ولاتقربه . « 2 »
ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بتفاوت ما .
[ 9754 / 7 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبداللّه عليه السلام ، فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال :
أصلحك اللّه ، إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العَكَر فيغلي حتى يسكر ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : قال : رسول اللّه صلى الله عليه وآله : كلّ مسكر حرام ، فقال الرجل : أصلحك اللّه ، فإن من عندنا بالعراق يقولون : انّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله إنّما عنى بذلك القدح الذي يسكر ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : إنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : فأكسر بالماء ؟ فقال أبوعبداللّه عليه السلام : لا ، وما للماء أن يحلّل الحرام ، اتّق اللّه عزّوجلّ ولاتشربه . « 3 »
[ 9755 / 8 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنّان قال : سمعت رجلًا يقول لأبى عبداللّه عليه السلام ما تقول في النبيذ ؟ فإنّ أبا مريم يشربه ويزعم إنّك أمرت بشربه ، فقال : معاذ
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 408 ، التهذيب : 9 / 111 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 408 - 409 ، التهذيب : 9 / 111 - 112 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 409 - 410 .