الحمام إلّا بمئزر . « 1 »
[ 8264 / 2 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن ماء الحمام فقال : أدخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيه جنب أو يَكْثُرُ أهله فلاتدري فيهم جنب أم لا . « 2 »
[ 8265 / 3 ] الكافي : وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرّد الرجل عند صَبِّ الماء ( و - خ ) ترى عورته أو يُصَبُّ عليه الماءأو يرى هو عورة الناس فقال : كان أبي يكره ذلك من كل أحد . « 3 »
[ 8266 / 4 ] التهذيب : وعن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينظر الرّجل إلى عورة أخيه . « 4 »
[ 8267 / 5 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار . « 5 »
أقول : لا بأس الفتوى به .
( 3 ) حكم إدخال الحليلة الحمّام
[ 8268 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن أبن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام :
« مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ »
فلا يدخل حليلته الحمام . « 6 »
أقول : يحمل على فرض عدم ستر العورة .
( 4 ) نظافة البدن وآدابها
[ 8269 / 1 ] الخصال : عن ابن الوليد عن الصفار عن البرقي عن ابن فضال عن الحسن بن
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 497 .
( 2 ) . التهذيب : 1 / 379 وجامع الأحاديث : 21 / 182 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 502 جامع الأحاديث : 21 / 184 .
( 4 ) . التهذيب : 1 / 253 وجامع الأحاديث : 21 / 185 .
( 5 ) . الكافي : 6 / 501 وجامع الأحاديث : 21 / 187 .
( 6 ) . الكافي : 6 / 502 وجامع الأحاديث : 21 / 189 .