يزيد عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه ؟ ( ف - يب ) قال : لا . « 1 »
ورواه في التهذيب عن الكليني ولاحظ الباب ( 13 ) من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة فان فيه ما يتعلق بالباب .
( 24 ) حكم الأكل والشرب في أواني الكفار
[ 9567 / 1 ] الفقيه : وسأله ( أي الصادق عليه السلام ) سعيد الأعرج عن سؤر اليهودي والنصراني أيوكل أو يشرب ؟ قال : لا . « 2 »
لاحظ أحاديث الباب في الباب ( 13 ) من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ولاملزم لتكرارها .
( 25 ) جواز الأكل من بيوت
[ 9568 / 1 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن مسكان عن محمّد الحلبي قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن هذه الآية :
« لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ »
« 3 » - إلى آخر الآية - ، قلت : ما يعنى بقوله :
« أَوْ صَدِيقِكُمْ »
قال : هو - واللّه - الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه . « 4 »
أقول : اطلاق الآية مقيد بفرض عدم الوثوق بكراهتهم وكون الأكل معتادا واللّه العالم .
( 26 ) حرمة أكل الميتة على الباغي والعادي وان اضطّرا اليه
[ 9569 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن يحيى الخثعمي عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل
« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ »
« 5 » قال :
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 264 ، المحاسن : 2 / 453 ، التهذيب : 9 / 87 ، جامع الأحاديث : 28 / 282 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 219 .
( 3 ) . النور : 61 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 277 .
( 5 ) . البقرة : 173 ، الأنعام : 145 ، النحل : 115 .