( 19 ) لا يعتبر التسمية في صيد السمك
[ 9406 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه فقال : لا بأس به . « 1 »
[ 9407 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام . . . قال : وسألته عن صيد السمك ولايسمّى ؟ قال : لا بأس . « 2 »
( 20 ) حلّية السمك إذا أخرجه غير المسلم حيّاً
[ 9408 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبداللّه قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صيد المجوس ، فقال : لا بأس إذا اعطوكه حيّاً ، والسمك أيضاً وإلّافلا تجز شهادتهم إلّاأن تشهده أنت . « 3 »
لكن في الكافي عن محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن محمد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن عيسى بن عبد اللّه ، وعبداللّه مجهول .
( 21 ) حكم ضرب الصيد فقده نصفين أو أبان عضو امنه
[ 9409 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يضرب الصيد فيقدّه نصفين ، قال : يأكلهما جميعاً فإن ضربه وأبان منه عضواً لم يأكل منه ما أبان ( منه ) وأكل سائره . « 4 »
( 22 ) وجوب ردالصيد إلى صاحبه
[ 9410 / 1 ] الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبداللّه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ( ال - يب ) رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لايتّهمه ( يتّهم - يب )
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 216 ، جامع الأحاديث : 28 / 72 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 9 ، جامع الأحاديث : 28 / 70 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 217 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 255 - 256 ، جامع الأحاديث : 28 / 59 .