أمّا لعمر اللّه وأيم اللّه فإنّما هو باللّه .
[ 9325 / 3 ] الفقيه : عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل قال : لا وأبي ، قال :
يستغفرالله . « 1 »
لاحظ كتاب الإمامة وغيرها تجد ما يتعلّق بالمقام .
( 18 ) حكم استحلاف الكفار بغير اللّه تعالى
[ 9326 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن أهل الملل ( كيف - يب ، صا ) يستحلفون ، فقال : لا تحلفوهم إلّاباللّه عزّوجلّ . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير .
[ 9327 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير اللّه إنّ اللّه عزّوجلّ يقول :
« فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ »
« 3 » « 4 » ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد . في التهذيب ج 8 / 278 أيضا وان احكم بينهم بما انزل اللَّه وهو المذكور في سورة المائدة الآية 49 .
[ 9328 / 3 ] الفقيه : وروى العلاء عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الأحكام ؟ يجوز على كلّ دين بما يستحلفون . « 5 »
ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء والحسين صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الأحكام ، فقال :
في كلّ دين ما يستحلفون ( به - يب ) .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 231 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 450 - 451 ، التهذيب : 8 / 279 ، الاستبصار : 4 / 40 .
( 3 ) . المائدة : 48 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 451 ، التهذيب : 8 / 278 ، الاستبصار : 4 / 39 ، جامع الأحاديث : 24 / 538 .
( 5 ) . الفقيه : 3 / 236 ، التهذيب : 8 / 279 ، الاستبصار : 4 / 40 ، جامع الأحاديث : 24 / 540 .
وفى تعليقة الجامع : ما يستحلّون - خ ك - ما يستحلفون - النوادر أقول : هذه النسخة غير ثابتة ، بل مرجوحة بملاحظة متن التهذيب ولئن ثبتت لنفعت في تعميم قاعدة الالزام .