عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام أو متاع أو في حيوان ، فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك . « 1 » والسند مضمر .
[ 9192 / 5 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال :
سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمّان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له ، قال : يستوثق من ماله . « 2 »
[ 9193 / 6 ] الكافي والتهذيب : عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن ، قال : لا بأس . « 3 »
أقول : الحديثان مضمران ومرّ ما يدّل عليه .
( 2 ) لا رهن إلّامقبوضاً
[ 9194 / 1 ] التهذيب : عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : لارهن إلا مقبوضاً . « 4 »
( 3 ) حكم الانتفاع من العين المرهونة
لاحظ حديث إسحاق بن عمّار المتقدم في الباب ( 16 ) من كتاب الدَّيْن وغيره .
( 4 ) حكم فوائد الرهن
[ 9195 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه في كلّ رهن ( رجل رهن - رهناً - يب ) له غلّة أنّ غلّته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه . « 5 »
[ 9196 / 2 ] الكافي والتهذيب : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( قال - كا ) : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : في
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 42 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 175 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 233 ، التهذيب : 7 / 168 .
( 4 ) . التهذيب : 6 / 176 ، جامع الأحاديث : 23 / 415 .
( 5 ) . الكافي : 5 / 235 ، التهذيب : 7 / 169 ، جامع الأحاديث : 23 / 417 .