عبيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، نحوه .
أقول : الرواية دالة على حجية اخبار الثقة في الموضوعات خلافا لما هو المنسوب إلى المشهور . وقد ذكرنا تفصيله في كتابنا بحوث في علم الرجال .
( 2 ) لا شيء على الوكيل من تدليس الموكّل
[ 9138 / 1 ] الفقيه : عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال في رجل ولتّه امرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دَخِيْلَةً ( وكيله - خ ل ) ( وكيلها - يه ) أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو بها قال : يؤخذ المهر منها لا يكون على الذي زوّجها شيء . « 1 »
ورواه في الكافي مع تفاوت ما عن سهل عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي .
( 3 ) ان المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل
[ 9139 / 1 ] الفقيه : عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : أنه قال في امرأة ولّت أمرها رجلًا فقالت : زوجني فلانا ، فقال : لا زوجتك حتى تشهدي ان أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوّجك ولا كرامة ، ولا أمري إلّا بيدي ، ولا وليّتك أمري إلّا حياء من الكلام . قال : تنزع منه ويوجع رأسه . « 2 »
ورواه الشيخ أيضا في التهذيب عن حماد .
( 4 ) حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وان للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول وكذا الوكيل
[ 9140 / 1 ] الفقيه : عن محمد بن أبي عمير في نوادره عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات ، هل لها أن تطالب زوجها
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 87 والكافي : 5 / 407 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 87 - 88 ، التهذيب : 6 / 216 ووسائل الشيعة : 19 / 116 .