استأجر الدابة مالم يكرهها أو يَبْغِها غائلةً . « 1 »
[ 9130 / 2 ] الكافي : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي المغرا عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكاري دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال : ان كان جاز الشرط فهو ضامن ، وان كان دخل وأديا لم يوثقها فهو ضامن ، وان وقعت في بئر فهو ضامن لّانه لم يستوثق منها . « 2 »
وفي السند تأمل لأن في بعض نسخ الكافي وعدة من المنابع : روى أحمد بن محمد عن رجل عن أبي المغراء .
[ 9131 / 3 ] الفقيه : عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، وزاد : وأيّما رجل تكاري دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها ( عينها - خ ) فنفقت فهو ضامن إلّا ان يكون مسلما عدلا . « 3 »
( 26 ) حكم الزرع والغرس في الأرض المستأجرة
[ 9132 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النُّمَيْرِي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلًا وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحبَ الدار في ذلك ، فقال : عليه الكِراء ويُقوّم صاحبُ الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارسَ ان كان استأمره في ذلك ( في الكافي هكذا : وان كان استأمره فعليه الكراء ) وان لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء ، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء . « 4 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 182 ، الاستبصار : 3 / 125 ووسائل الشيعة : 19 / 94 و 155 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 289 ، التهذيب : 7 / 214 ، ملاذ الأخيار : 11 / 405 ومرآة العقول : 19 / 389 .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 255 الطبعة المحققة .
( 4 ) . الكافي : 5 / 297 ، التهذيب : 7 / 206 ووسائل الشيعة : 19 / 156 .