رسول الله صلى الله عليه وآله على ( أهل - يب - صا ) خيبر فخارجهم على أَنْ يترك ( تكون - فقيه ) الأرض في أيديهم يعملون بها ( يعملونها - صا - يعملون فيها - فقيه ) ويعمرونها وما ( بها - يب وصا ) بأس ( و - يب وصا ) لو اشتريت منها شيئا وأيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض ( أو - صا ويب ) علوه ( فعمروه - فقيه ) فهم أحقّ بها وهي لهم . « 1 »
[ 9069 / 5 ] الكافي والتهذيبان : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حمران عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمّروها فهم أحق بها وهي لهم . « 2 »
[ 9070 / 6 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها . « 3 »
لاحظ كتاب الزكاة وكتاب الجهاد .
( 2 ) حكم إحياء الأرض الخربة التي كانت لمالكها
[ 9071 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه قال : عليه الصدقة قلت : فإن كان يعرف صاحبها قال :
فليؤدّ إليه حقه . « 4 »
[ 9072 / 2 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن ( التهذيبان ) الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمّرها فإنّ عليه فيها الصدقة وإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخرجها ثم جاء بعد يطلبها ( فطلبها - يب ) فان الأرض لله ولمن عمّرها . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 138 ، الاستبصار : 3 / 110 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 249 ، التهذيب : 7 / 152 ، الاستبصار : 3 / 104 وجامع الأحاديث : 23 / 536 - 537 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 149 وجامع الأحاديث : 23 / 537 .
( 4 ) . التهذيب : 7 / 148 وجامع الأحاديث : 23 / 540 .
( 5 ) . الكافي : 5 / 249 ، التهذيب : 7 / 152 ، الاستبصار : 3 / 108 وجامع الأحاديث : 23 / 541 .