أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مزارعة أهل الخراج ( وذكر مثله ) .
[ 9036 / 2 ] الكافي والتهذيبان : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقبّل الأرض بِحِنْطَة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس ( به - كا وصا ) وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس . « 1 »
[ 9037 / 3 ] التهذيب : الحسين عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن أبان جميعاً عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمُس . « 2 »
[ 9038 / 4 ] الكافي : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سنان إنّه قال :
في الرجل يزارع ( فيزرع - كا ) أرض غيره فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض قال :
لا يسمّى شيئا من الحبّ والبقر ولكن يقول : ازرع ( ولى - يب ) فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا . « 3 »
أقول : الرواية مضمرة .
[ 9039 / 5 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال :
سُئِلَ أبو عبد الله عليه السلام عن الرّجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال : لا ينبغي أن يسمّي شيئا فإنّما يُحَرِّم الكلام . « 4 »
[ 9040 / 6 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرّجل يتكاري الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال : لا بأس . « 5 »
[ 9041 / 7 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 265 ، التهذيب : 7 / 197 ، الاستبصار : 3 / 128 وجامع الأحاديث : 23 / 512 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 195 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 265 وجامع الأحاديث : 23 / 512 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 267 وجامع الأحاديث : 23 / 513 ، لاحظ محتملات معنى هذه الرواية في مكاسب الشيخ الأنصاري طيّب الله مثواه .
( 5 ) . التهذيب : 7 / 202 وجامع الأحاديث : 23 / 513 .